وصف الخدمة
النص
في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق
عن مدة سنة.مع مراعاة ما يلي:·
تحسب المنحة
على المعاش المستحق عن شهر الزواج.·
لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة.
تسقط منحة الزواج أو القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.شروط استحقاق الخدمة:- ان يكون مستحق في المعاش.
-
ان لا يكون قد قام بصرف منحة زواج من قبل.
كلمات مفتاحية :
منحة زواج; ابنة